(42) تَكَلَّمْ عَنِ التَّكْبِيرِ فِى الصَّلاةِ.
التَّكْبِيرُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَر بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ جَمِيعَ حُرُوفِهِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ لا يُبْدِلَ هَمْزَةَ أَكْبَر بِالْوَاوِ وَأَنْ لا يَمُدَّ الْبَاءَ بِحَيْثُ يَصِيرُ اللَّفْظُ أَكْبَار لِأَنَّ الأَكْبَار فِى اللُّغَةِ هِىَ الطُّبُولُ الْكَبِيرَةُ فَإِنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَار وَكَانَ جَاهِلًا بِالْمَعْنَى عَصَى اللَّهَ وَلا تَصِحُّ صَلاتُهُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْمَعْنَى وَقَالَ ذَلِكَ عَمْدًا كَفَرَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. وَمَعْنَى اللَّهُ أَكْبَرُ أَنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ كَبِيرٍ قَدْرًا وَعَظَمَةً لا حَجْمًا لِأَنَّ اللَّهَ مُنَزَّهٌ عَنِ الْحَجْمِ. وَيُسَنُّ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ بِأَنْ تُحَاذِىَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ أَعْلَى أُذُنَيْهِ وَإِبْهَامَاهُ شَحْمَتَىْ أُذُنَيْهِ وَرَاحَتَا يَدَيْهِ مَنْكِبَيْهِ، وَيُفَرِّقَ أَصَابِعَهُ عِنْدَ الرَّفْعِ تَفْرِيقًا وَسَطًا.