(406) مَا حُكْمُ إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ.
يَحْرُمُ تَرْكُ الزَّوْجَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الإِحْدَادَ وَهُوَ الْتِزَامُ تَرْكِ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ إِلَى انْتِهَاءِ عِدَّتِهَا وَلا يَجُوزُ لِلْمُحِدَّةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا لِعُذْرٍ مُدَّةَ الْعِدَّةِ وَأَمَّا غَيْرُ الزَّوْجَةِ فَلا تَزِيدُ فِى الإِحْدَادِ عَلَى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. وَلا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحِدَّةِ التَّكَلُّمُ مَعَ الأَجَانِبِ كَلامًا غَيْرَ مُحَرَّمٍ وَلا يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْجُلُوسُ فِى شُرْفَةِ الْبَيْتِ.