(405) تكلم عن اتخاذ الحيوان غرضا وعن رميه بالمثقل المذفف.
يحرم اتخاذ الحيوان هدفا يرمى إليه للهو أو لتعلم الرماية إلا ما استحب قتله فيرمى إليه بنية قتله لا تعذيبه وكذلك يحرم رمى الصيد بالمثقل المذفف والمثقل ما يقتل بثقله كالصخرة والمذفف هو المسرع لإزهاق الروح كالرصاص الذى عرف استعماله للصيد.