(40) مَتَى يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ تَقْبِيلُ زَوْجَتِهِ بِشَهْوَةٍ.
يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ تَقْبِيلُ زَوْجَتِهِ بِشَهْوَةٍ وَيَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمَ فَرْضٍ تَقْبِيلُ زَوْجَتِهِ بِشَهْوَةٍ إِنْ خَشِىَ إِنْزَالَ الْمَنِىِّ بِسَبَبِ الْقُبْلَةِ.