(398) تَكَلَّمْ عَنْ فَضْلِ التَّبْكِيرِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَكَّرَ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَابْتَكَرَ وَغَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا، أَىْ مِنَ النَّوَافِلِ رَوَاهُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِىُّ مِنْ حَدِيثِ أَوْسِ بنِ أَوْسٍ. مَنْ بَكَّرَ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَىْ خَرَجَ فِى أَوَّلِ النَّهَارِ بَعْدَ الْفَجْرِ لِصَلاةِ الْجُمُعَةِ، وَابْتَكَرَ أَىْ فَعَلَ خَيْرًا كَأَنْ قَرَأَ الْقُرْءَانَ أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ أَوْ عَلَّمَ عِلْمَ الدِّينِ وَهُوَ أَفْضَلُ، وَغَسَّلَ أَىْ أَمَرَ زَوْجَتَهُ بِالْغُسْلِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَاغْتَسَلَ أَىْ غُسْلَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَتَرْكُهُ بِلا عُذْرٍ يُذْهِبُ أَكْثَرَ ثَوَابِ الْجُمُعَةِ، وَمَشَى أَىْ لِصَلاةِ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَرْكَبْ، وَأَنْصَتَ أَىْ لِلْخَطِيبِ وَلَمْ يَلْغُ أَىْ لَمْ يَتَكَلَّمْ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ فَإِنْ تَكَلَّمَ بِلا عُذْرٍ فَلا ثَوَابَ لَهُ فِى صَلاةِ الْجُمُعَةِ. أَمَّا إِنْ ذَكَرَ الْخَطِيبُ الرَّسُولَ فَتُشْرَعُ الصَّلاةُ عَلَيْهِ حَتَّى لِحَاضِرِ الْخُطْبَةِ.