(397) تَكَلَّمْ عَنِ الْخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ.
تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِأَجْنَبِيَّةٍ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ الَّتِى تَحِلُّ لَهُ وَتَحْصُلُ بِأَنْ يَخْتَلِىَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مُنْفَرِدَيْنِ لا يَرَاهُمَا ثَالِثٌ وَفِى الْحَدِيثِ «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.