(396) تَكَلَّمْ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ لِلرَّجُلِ.
يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَّا خَاتَمَ الْفِضَّةِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْسُ الْحَرِيرِ الَّذِى تُخْرِجُهُ الدُّودَةُ وَمَا أَكْثَرُهُ وَزْنًا مِنْهُ.