(38) مَا حُكْمُ كَتْمِ الشَّهَادَةِ.
يَحْرُمُ كَتْمُ الشَّهَادَةِ بِلا عُذْرٍ بَعْدَ أَنْ دَعَاهُ الْحَاكِمُ إِلَيْهَا وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ قَالَ تَعَالَى ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ﴾.