الجمعة أكتوبر 4, 2024

(38) تَكَلَّمْ عَنْ مُبْطِلاتِ الصَّلاةِ.

        تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِالْكَلامِ فَمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلامِ النَّاسِ عَمْدًا أَىْ مَعَ ذِكْرِ أَنَّهُ فِى الصَّلاةِ وَلَوْ بِحَرْفَيْنِ أَوْ بِحَرْفٍ مُفْهِمٍ لَهُ مَعْنًى بَطَلَتْ صَلاتُهُ إِلَّا أَنْ نَسِىَ أَنَّهُ فِى الصَّلاةِ وَكَانَ الْكَلامُ قَلِيلًا كَسِتِّ كَلِمَاتٍ عُرْفِيَّةٍ أَوْ أَقَلَّ وَالْكَلِمَةُ الْعُرْفِيَّةُ هِىَ الْجُمْلَةُ الَّتِى تُفِيدُ مَعْنًى نَحْوُ اذْهَبْ إِلَى السُّوقِ وَكَذَا إِنْ كَانَ جَاهِلًا بِحُرْمَةِ الْكَلامِ فِى الصَّلاةِ فَلا تَبْطُلُ صَلاتُهُ. وَتَبْطُلُ الصَّلاةُ بِالْفِعْلِ الْكَثِيرِ وَهُوَ مَا يَسَعُ قَدْرَ رَكْعَةٍ مِنَ الزَّمَنِ وَكَانَ مُتَوَالِيًا وَبِالْحَرَكَةِ الْوَاحِدَةِ لِلَّعِبِ وَبِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَلَوْ قَلِيلًا إِلَّا أَنْ نَسِىَ أَنَّهُ فِى الصَّلاةِ وَكَانَ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ قَلِيلًا كَحَبَّةِ سِمْسِمٍ أَوْ نُقْطَةِ مَاءٍ فَلا تَبْطُلُ وَإِذَا تَجَشَّأَ فِى الصَّلاةِ فَشَعَرَ بِالطَّعْمِ وَلَمْ يَخْرُجْ شَىْءٌ إِلَى الظَّاهِرِ فَلا يُؤَثِّرُ. وَتَبْطُلُ الصَّلاةُ بِالْحَدَثِ كَخُرُوجِ الرِّيحِ وَانْكِشَافِ الْعَوْرَةِ وَاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَالرِّدَّةِ أَىِ الْكُفْرِ وَتَغَيُّرِ النِّيَّةِ كَأَنْ نَوَى قَطْعَ الصَّلاةِ وَزِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِىٍّ عَمْدًا وَمُضِىِّ رُكْنٍ مَعَ الشَّكِّ فِى نِيَّةِ الصَّلاةِ فَمَنْ شَكَّ فِى نِيَّةِ الصَّلاةِ هَلْ نَوَى أَثْنَاءَ التَّكْبِيرِ أَوْ لا أَوْ شَكَّ هَلْ نَوَى ظُهْرًا أَوْ عَصْرًا وَاسْتَمَرَ هَذَا الشَّكُّ حَتَّى مَضَى رُكْنٌ كَأَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَهُوَ شَاكٌّ بَطَلَتْ صَلاتُهُ وَكَذَلِكَ إِنْ طَالَ وَقْتُ الشَّكِّ كَأَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُلْكِ وَهُوَ شَاكٌّ.