الثلاثاء يوليو 8, 2025

37- بَابُ صِلَةِ ذِي الرَّحِمِ الْمُشْرِكِ وَالْهَدِيَّةِ([1])

  • حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: رَأَى عُمَرُ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوُفُودِ([2]) إِذَا أَتَوْكَ، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ، إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ»، ثُمَّ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَهْدَى إِلَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَعَثْتَ إِلَيَّ هَذِهِ([3])، وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ([4]) فِيهَا مَا قُلْتَ، قَالَ: «إِنِّي لَمْ أُهْدِهَا لَكَ([5]) لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا أَهْدَيْتُهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ لِتَكْسُوَهَا»، فَأَهْدَاهَا عُمَرُ لِأَخٍ لَهُ مِنْ أُمِّهِ مُشْرِكٍ([6]).

([1]) سقط من (د): والهدية. اهـ وأما في شرح الحجوجي: والتهدية أي الهدية له. اهـ.

([2]) كذا في (أ): وللوفد. اهـ وفي صحيح المصنف وصحيح مسلم وموطأ مالك وسنن أبي داود وسنن النسائي وصحيح ابن حبان وسنن البيهقي: وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. اهـ وأما في بقية النسخ: ولِلْوُفُودِ. اهـ.

([3]) وفي (د، ل): بهذه. اهـ.

([4]) وفي (د): تقول. اهـ.

([5]) «لك» ساقط من (أ). اهـ. وأثبتناه من بقية النسخ إلا في (د، ز): لم أهدها إليك. اهـ.

([6]) أخرجه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم. وتقدم برقم (26).