الأحد فبراير 22, 2026

(365) هل يـجوز صوم الـنصف الأخيـر من شعـبان.

        لا يصح ولا يـجوز صـوم الـنصف الأخيـر من شعـبان إلا إذا وصله بـما قـبله كأن صام الـخامس عشر منه ووصله بـما بعده أو كان صومه للنصف الأخيـر من شعـبان لقضاء أيـام فاتته أو نـذر أو ورد وهو ما يعـتاد صومه تطـوعا كمن اعـتاد صوم الاثنيـن والـخميس.