(364) هل يـجوز صوم يوم الشك.
لا يـصح ولا يـجوز صوم يوم الشك أى يوم الثلاثيـن من شعـبان على أنه من رمضان أى إذا أخبـر من لا يثبت الصـيام بشهادتـهم كالفسقة أنـهم رأوا هلال رمضان فـى الـتاسع والعشرين لـيلا لورود الـنهى عن صومه قال عمار بن يـاسر رضى اللـه عنه من صام الـيوم الذى يشك فيه فقد عصى أبـا القاسم رواه ابن حبان وصححه. أما صيـام يوم الشك لقضاء يوم فائت فـيجوز.