الخميس ديسمبر 26, 2024

(359) مَا حُكْمُ تَأَخُّرِ الْمَأْمُومِ عَنِ الإِمَامِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ وَلَوْ لِعُذْرٍ.

        لَوْ تَأَخَّرَ الْمَأْمُومُ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ حَتَّى فَرَغَ الإِمَامُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودَيْنِ فَجَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ أَوْ قَامَ لِرَكْعَةٍ أُخْرَى وَلَمْ يُتَابِعِ الْمَأْمُومُ الإِمَامَ وَلا نَوَى مُفَارَقَتَهُ بَطَلَتْ صَلاتُهُ.