(353) مَا حُكْمُ مُقَارَنَةِ الْمَأْمُومِ لِلإِمَامِ فِى تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ أَوِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ.
لَوْ قَارَنَهُ فِى تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ أَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ لا تَصِحُّ صَلاتُهُ فَيَجِبُ تَأْخِيرُ جَمِيعِ تَكْبِيرَةِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَمِيعِ تَكْبِيرَةِ الإِمَامِ.