(352) تَكَلَّمْ عَنِ الْقَتْلِ.
قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ عَمْدًا أَكْبَرُ الذُّنُوبِ بَعْدَ الْكُفْرِ، وَفِى الْقَتْلِ الْكَفَّارَةُ مُطْلَقًا أَىْ إِنْ كَانَ عَمْدًا أَوْ خَطَئًا أَوْ شِبْهَهُ وَالْكَفَّارَةُ هِىَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ فَإِنْ عَجَزَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. وَفِى الْقَتْلِ الْعَمْدِ أَىْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ الْقِصَاصُ إِلَّا إِنْ عُفِىَ عَنْهُ عَلَى الدِّيَةِ أَوْ مَجَّانًا، وَفِى الْخَطَإِ وَشِبْهِهِ الدِّيَةُ وَالدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فِى الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَنِصْفُهَا فِى الأُنْثَى الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَتَخْتَلِفُ صِفَاتُ الدِّيَةِ بِحَسَبِ الْقَتْلِ.