(35) مَا حُكْمُ الصَّلاةِ فِى ثِيَابٍ عَلَيْهَا صُورَةُ حَيَوَانٍ.
تُكْرَهُ الصَّلاةُ فِى ثِيَابٍ عَلَيْهَا صُورَةُ حَيَوَانٍ كَامِلٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ كَوَجْهٍ وَمَنْ صَلَّى وَعَلَى ثَوْبِهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ كَامِلٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ فَلا ثَوَابَ لَهُ فِى صَلاتِهِ وَقِيلَ يَبْقَى لَهُ شَىْءٌ مِنَ الثَّوَابِ. فَلا يَنْبَغِى شِرَاءُ الثِّيَابِ الَّتِى عَلَيْهَا صُوَرُ الْبَهَائِمِ لِلْكِبَارِ وَلا لِلأَوْلادِ الصِّغَارِ لِأَنَّ الْوَلَدَ الْمُمَيِّزَ يُؤْمَرُ بِالصَّلاةِ إِذَا أَتَمَّ سَبْعَ سِنِينَ.