(339) تكلم عن زكاة الـتجارة.
تـجب الزكاة فـى أموال الـتجارة إذا بلغت نصابـا ولا يعتبـر الـنصاب إلا ءاخر الـحول وأما نصابـها فهو نصاب ما اشتـريت به من الـنقدين أى الذهب والفضة فإن اشتـريت بغـيـرهـما قومت بالـنقد الغالب فـى ذلك الـبلد. فإذا بلغت قيمة البضاعة ءاخر الـحول نصابـا أى قيمة البضاعة التـى عنده باعتبار شراء الـناس للبضاعة بسعر الـجملة وقيمة البضاعة التـى بـاعها وقبض ثـمنها وقيمة البضاعة التـى بـاعها ولـم يقبض ثـمنها وجبت الزكاة فيها. ويـجب إخراج ربع عشر القيمة.