(345) شَخْصٌ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ لَكِنَّهُ نَسِىَ فَقَامَ إِلَى رَكْعَةٍ خَامِسَةٍ بَعْدَ سَلامِ إِمَامِهِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ أَدْرَكَهُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ أَدْرَكَهُ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى مَاذَا عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ.
يَقْطَعُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فَوْرًا وَيَجْلِسُ لِلسَّلامِ وَلا يَقْرَأُ التَّشَهُّدَ لِأَنَّهُ قَرَأَهُ مَعَ الإِمَامِ وَيُسَنُّ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ثُمَّ يُسَلِّمُ.