(345) تَكَلَّمْ عَنْ رَدِّ السَّلامِ.
رَدُّ السَّلامِ فِى بَعْضِ الأَحْوَالِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَإِذَا سَلَّمَ مُسْلِمٌ غَيْرُ فَاسِقٍ عَلَى جَمَاعَةٍ مُسْلِمِينَ يَجِبُ عَلَى هَؤُلاءِ رَدُّ السَّلامِ وُجُوبًا كِفَائِيًّا أَىْ إِنْ رَدَّ بَعْضُهُمُ السَّلامَ لَمْ يَعُدْ فَرْضًا عَلَى الآخَرِينَ أَمَّا إِذَا خَصَّ وَاحِدًا مُعَيَّنًا بِالسَّلامِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ وُجُوبًا عَيْنِيًّا.