(341) هل يـجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته فـى مذهب الإمام أبـى حنيفة.
لا يـجب على الرجل فـى مذهب الإمام أبـى حنيفة أن يـخرج زكاة الفطر عن زوجته ويصح عندهم أن يـخرج الزكاة عنها وعن أولاده الـبالغيـن دون إذنـهم لثبوت الإذن عادة. ويـجب علـيه إخراج زكاة الفطر عن أولاده الصغار الذين هم دون الـبلوغ.