(34) هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْطِىَ الزَّكَاةَ لِأَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ.
الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ إِذَا أَرَادَ دَفْعَ الزَّكَاةِ لا يُعْطِى الزَّكَاةَ لِأَوْلادِهِ الصِّغَارِ وَلا لِزَوْجَتِهِ وَلا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الْفَقِيرَيْنِ لِأَنَّهُمْ تَحْتَ نَفَقَتِهِ. وَالْعُلَمَاءُ الَّذِينَ أَجَازُوا إِخْرَاجَ الزَّكَاةِ بِالْعُمْلَةِ الْوَرَقِيَّةِ أَىْ دَفْعَ الْقِيمَةِ بِالْعُمْلَةِ الْوَرَقِيَّةِ لا يُجِيزُونَ دَفْعَ الزَّكَاةِ لِهَؤُلاءِ فَلْيُتَنَبَّهْ.
الصحابي الملقب بأسد الله الغالب هو علي بن أبي طالب.
حكم طلاق السكران https://t.co/4FhCcKYgvg