(338) مَنْ شَكَّ أَثْنَاءَ صَلاتِهِ فِى عَدَدِ رَكَعَاتِ الصَّلاةِ هَلْ يَكْفِيهِ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ بَدَلًا عَنِ الإِتْيَانِ بِرَكْعَةٍ.
مَنْ شَكَّ أَثْنَاءَ صَلاتِهِ فِى عَدَدِ الرَّكَعَاتِ كَأَنْ شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا لا يَكْفِيهِ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ بَدَلًا عَنِ الإِتْيَانِ بِرَكْعَةٍ بَلْ لَوْ سَلَّمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْتِىَ بِرَكْعَةٍ بَطَلَتْ صَلاتُهُ.