(334) من كان عليه صلوات فائتة فاتته بلا عذر هل يكفيه للخروج من الذنب أن يقضى كل يوم يومين.
لا يكفى بل يلزمه أن يقضى ما استطاع من الوقت إلا ما لا بد منه كأن كان لتحصيل نفقة واجبة أو أكل أو شرب. ومن فاتته صلوات كثيرة لا يعلم عددها بالضبط فإنه يبدأ بقضاء هذه الصلوات حتى يغلب على ظنه أنه قضاها كلها. فمن مات ولم يتم قضاء ما عليه من الصلوات وكان قد باشر بقضائها بهمة وفى نيته أن يكملها لا يعذبه الله عليها إذا لم يتكاسل.