الأحد فبراير 22, 2026

(326) متـى تصح قسمة تركة الميت.

        لا تصح قسمة تركة ميت إلا بعد أن توف ديونه إن كانت علـيه وتـخرج أجرة حجة وعمرة إن كانـا علـيه وتنفذ وصايـاه أى ما أوصى به بأن يصرف بعد موته لغـيـر وارث كأن أوصى بثلث ماله أو أقل.