(312) عَلَى مَنْ تَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِى الصَّلاةِ.
قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فَرْضٌ عَلَى الْمُنْفَرِدِ وَالإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ لِقَوْلِهِ ﷺ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.