(310) مَاذَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنْ مَحَارِمِهِ.
الرَّجُلُ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ مَحَارِمِهِ إِلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ.