(31) مَا حُكْمُ تَفْتِيرِ رَغْبَةِ الْمُشْتَرِى أَوِ الْبَائِعِ بَعْدَ الْعَقْدِ فِى مُدَّةِ الْخِيَارِ.
يَحْرُمُ تَفْتِيرُ رَغْبَةِ الْمُشْتَرِى أَوِ الْبَائِعِ بَعْدَ حُصُولِ الْعَقْدِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِى مُدَّةِ الْخِيَارِ أَىْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ لَهُمَا الْخِيَارُ فِى فَسْخِ الْعَقْدِ مَا دَامَا فِى الْمَجْلِسِ لِقَوْلِهِ ﷺ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.