(31) تَكَلَّمْ عَنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِى الصَّلاةِ.
يَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِى الصَّلاةِ وَيَكُونُ السَّتْرُ بِمَا يَسْتُرُ لَوْنَ الْبَشَرَةِ وَالشَّعَرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ وَالْمُرَادُ بِهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِى الصَّلاةِ. وَعَوْرَةُ الذَّكَرِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ لِحَدِيثِ الْبَيْهَقِىِّ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَعَوْرَةُ الأُنْثَى الْحُرَّةِ أَىْ غَيْرِ الأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ وَجُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ أَىِ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ. وَيَجِبُ السَّتْرُ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ وَالأَعْلَى وَلا يَجِبُ مِنَ الأَسْفَلِ أَىْ مِمَّا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْعَوْرَةِ فَلَوْ صَلَّى الشَّخْصُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ وَكَانَتْ تُرَى عَوْرَتُهُ لِمَنْ نَظَرَ مِنْ أَسْفَلَ لَكِنَّهَا لا تُرَى مِنَ الأَعْلَى وَالْجَوَانِبِ صَحَّتْ صَلاتُهُ. أَمَّا إِذَا لَبِسَتِ الْمَرْأَةُ سِرْوَالًا وَاسِعَ الأَسْفَلِ لا يُغَطِّى الْقَدَمَيْنِ بَلْ هُوَ إِلَى مَا فَوْقَ ذَلِكَ وَلَبِسَتْ تَحْتَهُ جَوْرَبًا إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَلا تَصِحُّ صَلاتُهَا. وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّىَ فِى ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ طَوِيلٍ وَخِمَارٍ يَسْتُرُ الرَّأْسَ وَالْعُنُقَ وَسِرْوَالٍ لِحَدِيثِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُتَسَرْوِلاتِ مِنْ أُمَّتِى، أَمَّا الرَّجُلُ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّىَ فِى ثَوْبَيْنِ قَمِيصٍ طَوِيلٍ وَرِدَاءٍ يَضَعُهُ عَلَى كَتِفَيْهِ لِحَدِيثِ لا يُصَلِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَىْءٌ.