السبت فبراير 14, 2026

(308) اذكر قول الإمام الشافعى فى تقسيم البدعة.

        قال الإمام الشافعى رضى الله عنه المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا (أى يخالف القرءان أو الحديث أو إجماع مجتهدى أمة محمد أو يخالف ما كان عليه الصحابة من غير نكير له بينهم) فهذه البدعة الضلالة والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا وهذه محدثة غير مذمومة، رواه البيهقى بالإسناد الصحيح فى كتابه مناقب الشافعى.

https://youtu.be/Tz9ZodgZTpc