(30) تَكَلَّمْ عَنْ تَفْتِيرِ رَغْبَةِ الْبَائِعِ.
يَحْرُمُ تَفْتِيرُ رَغْبَةِ الْبَائِعِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى قَدْ صَرَّحَا بِالرِّضَا بِالثَّمَنِ وَقَبْلَ أَنْ يُجْرِيَا عَقْدَ الْبَيْعِ كَأَنْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ لا تَبِعْهُ لِفُلانٍ أَنَا أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِأَكْثَرَ.