(293) ما حكم تـأخر المأموم عن الإمام بركنيـن فعلييـن متوالـييـن بلا عذر.
لو تـأخر المأموم عن الإمام بركنيـن فعلييـن متوالـييـن بلا عذر بطلت صلاته كأن ركع الإمام ثـم اعتدل ثـم هوى للسجود والمأموم قائم. أما إن كان تـأخره لعذر كأن تـأخر لقراءة الفاتـحة فلا تــبطل صلاته.