29 نفقة المولودين
المولودون وإن سَفَلوا تجب نفقَتُهم على الوالدِين بثلاث شرائط. الشرط الأول: الفَقْرُ والصِغَر يعنى الفقر مع الصغر، أما الصغير الغنىّ فلا يجبُ على الوالدِ الإنفاقُ عليه، بل يُنفِقُ عليه من ماله. والشرطُ الثاني: الفقرُ مع الزمانة وهي العجز عن العمل، فيُفهم من ذلك أن الولد إذا كان قادراً على العمل ولو كان صغيراً يجوز لوالده أن يُؤْجِرَه أي أن يُشَغِّلَه بأجرة في عمل يليقُ بالولد ويَصْرِف على الولد من تلك الأجرة. الشرط الثالث: الفقرُ والجنون، لأن المجنون لا يستطيع أن يعمل، لكن إذا كان الولد المجنون غنيًا فيجوز لوالده أن يصرف عليه من ماله أي من مال الولد المجنون. وإن كان للولد أبوان، أب وأم، فالنفقة على الأب دون الأم وإلا إن لم يكن له إلا أحدُهما فالنفقةُ عليه. فإن كان أولادُه متوفِّينَ وأولاد الأولاد فى حال الفقر والزمانة مثلاً فعليه نفقتُهم. ولما نقول الولد، هذا يشمل الذكر والأنثى. هذا نوع من أنواع النفقة.