(29) مَا حُكْمُ مَنْ يُصَلِّى مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ.
مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ مَعْرِفَةُ دُخُولِ الْوَقْتِ إِمَّا يَقِينًا بِالْمُرَاقَبَةِ الْعِيَانِيَّةِ وَإِمَّا ظَنًّا بِعَلامَةٍ مُعْتَبَرَةٍ شَرْعًا كَالِاعْتِمَادِ عَلَى صِيَاحِ الدِّيكِ الْمُجَرَّبِ لِمَعْرِفَةِ دُخُولِ وَقْتِ الصُّبْحِ. وَيُعْرَفُ دُخُولُ الْوَقْتِ بِقَوْلِ الثِّقَةِ أَوْ بِسَمَاعِ أَذَانِهِ وَإِذَا عَمِلَ التَّقِىُّ الثِّقَةُ الْعَارِفُ تَقْوِيمًا لِأَوْقَاتِ الصَّلاةِ اعْتِمَادًا عَلَى مُرَاقَبَتِهِ يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ لَكِنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يَنْظُرَ الشَّخْصُ بِنَفْسِهِ إِلَى الظِّلِّ لِصَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِلَى الأُفُقِ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ وَقَدْ مَدَحَ الرَّسُولُ ﷺ الَّذِينَ يُرَاقِبُونَ الظِّلَّ لِصَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ بِقَوْلِهِ إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالأَظِلَّةَ لِذِكْرِ اللَّهِ، أَىْ لِلصَّلاةِ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ وَحَسَّنَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِى الأَمَالِىِّ وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ مِنْ خِيَارِ عِبَادِ اللَّهِ أَىْ مِنْ أَفْضَلِ الْمُؤْمِنِينَ. وَلا يَكْفِى الْقِيَامُ لِلصَّلاةِ وَالدُّخُولُ فِيهَا لِمُجَرَّدِ التَّوَهُّمِ بَلْ تِلْكَ الصَّلاةُ فَاسِدَةٌ وَلَوْ صَادَفَتِ الْوَقْتَ.