(28) تَكَلَّمْ عَنْ صَلاةِ عِيدِ الْفِطْرِ.
صَلاةُ الْعِيدِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَهِىَ رَكْعَتَانِ يُكَبِّرُ نَدْبًا فِى الأُولَى بَعْدَ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَيُكَبِّرُ فِى الثَّانِيَةِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَقَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى جَمِيعِ التَّكْبِيرَاتِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى سُورَةَ ق وَفِى الثَّانِيَةِ سُورَةَ الْقَمَرِ. وَيَخْطُبُ نَدْبًا بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلاةِ يَسْتَفْتِحُ الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ. وَيُسَنُّ أَنْ تُصَلَّى جَمَاعَةً وَلا يُؤَذَّنُ لَهَا وَلا يُقَامُ بَلْ يُنَادَى لَهَا الصَّلاةُ جَامِعَةٌ. وَمَنْ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ كَرَكْعَتَىْ سُنَّةِ الْفَجْرِ مُنْفَرِدًا بِدُونِ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ صَحَّتْ صَلاتُهُ. وَوَقْتُهَا مِنْ شُرُوقِ شَمْسِ يَوْمِ الْعِيدِ إِلَى مَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا عَنِ الشُّرُوقِ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ أَىْ بَعْدَ نَحْوِ ثُلُثِ سَاعَةٍ مِنَ الشُّرُوقِ. وَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ قَبْلَهَا إِلَى أَنْ يَدْخُلَ الإِمَامُ فِى صَلاةِ الْعِيدِ. وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَغْتَسِلَ لِيَوْمِ الْعِيدِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَأَنْ يَلْبَسَ لِبَاسًا حَسَنًا نَظِيفًا وَأَنْ يَتَطَيَّبَ وَأَنْ يَأْكُلَ قَبْلَ الصَّلاةِ تَمَرَاتٍ بِعَدَدٍ وِتْرٍ فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِىُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا.