(28) مَا هِىَ شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلاةِ.
مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ الإِسْلامُ فَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ مِنْ كَافِرٍ وَالتَّمْيِيزُ فَلا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ وَمَعْرِفَةُ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ إِمَّا يَقِينًا بِالْمُرَاقَبَةِ وَإِمَّا ظَنًّا كَالِاعْتِمَادِ عَلَى صِيَاحِ الدِّيكِ الْمُجَرَّبِ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَىِ الْكَعْبَةِ بِصَدْرِهِ فِى الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَبِمُعْظَمِ بَدَنِهِ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ فى الصَّلاةِ وَعَوْرَةُ الذَّكَرُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ وَعَوْرَةُ الأُنْثَى الْحُرَّةِ أَىْ غَيْرِ الأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهَا إِنْ كَانَتِ الصَّلاةُ فَرْضًا وَأَنْ لا يَعْتَقِدَ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِهَا كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سُنَّةً وَالطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثَيْنِ الأَكْبَرِ وَالأَصْغَرِ وَعَنِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا فِى الْبَدَنِ كَدَاخِلِ الْفَمِ وَفِى الثَّوْبِ الَّذِى يَلْبَسُهُ أَثْنَاءَ صَلاتِهِ وَالْمَكَانِ الَّذِى يَمَسُّهُ بِبَدَنِهِ وَالْمَحْمُولِ لَهُ كَالشَّىْءِ الَّذِى يَحْمِلُهُ فِى جَيْبِهِ سَوَاءٌ كَانَ قِنِّينَةً أَوْ وَرَقَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ.