(269) هل يحكم على المرتد بالردة لمجرد شهادة واحد عليه بذلك.
لا يحكم عليه بالردة لمجرد شهادة واحد عليه بذلك ولو كان عدلا ولا بشهادة امرأتين بل يحكم عليه بالردة بشهادة رجلين عدلين. والعدل هو المسلم المجتنب لكبائر الذنوب ولا يكثر من الذنوب الصغيرة بحيث تزيد على طاعاته المجتنب لما يخل بمروءته كتطيير الحمام أو الرقص وإن لم يكن من النوع المحرم أو الأكل فى السوق ماشيا إن لم يكن من أهل السوق أو العمل فى مهنة الزبال إن لم تسقه الضرورة أو الإكثار من الروايات المضحكة التى ليس فيها ثمرة ولو كانت مباحة أو الإكثار من لعب الشطرنج.