(269) إِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ هَلْ يُشْتَرَطُ لإِرْجَاعِهَا فِى أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ عَقْدٌ جَدِيدٌ.
لا يُشْتَرَطُ عَقْدٌ جَدِيدٌ بَلْ يَكْفِى أَنْ يَقُولَ مَثَلًا أَرْجَعْتُ زَوْجَتِى إِلَى نِكَاحِى وَأَمَّا إِنْ مَضَتِ الْعِدَّةُ فَيَحْتَاجُ إِلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ.