(268) مَنْ ذَكَرَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ بِالثَّلاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ يُحْسَبُ ثَلاثًا.
يُحْسَبُ ثَلاثًا بِالإِجْمَاعِ نَقَلَ هَذَا الإِجْمَاعَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِى كِتَابِهِ الإِجْمَاع وَغَيْرُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَمَالِكٍ وَأَبِى حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الأَئِمَّةِ وَخَالَفَ فِى ذَلِكَ ابْنُ تَيْمِيَةَ فَكَانَ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ ضَلالاتِهِ الَّتِى فَارَقَ فِيهَا الأُمَّةَ وَخَرَقَ بِهَا الإِجْمَاعَ.