(267) أَعْطِ مِثَالًا عَنِ الطَّلاقِ الَّذِى هُوَ كِنَايَة.
أَنْ يَقُولَ زَوْجٌ لِزَوْجَتِهِ عَلَىَّ الْحَرَامُ مِنْكِ فَإِنَّهُ إِنْ قَصَدَ الطَّلاقَ فَإِنَّهُ يَقَعُ طَلاقًا وَإِلَّا فَلا.