(264) أَعْطِ مِثَالًا عَنْ صِيغَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ.
يَقُولُ الْوَلِىُّ لِلْخَاطِبِ مَثَلًا زَوَّجْتُكَ ابْنَتِى فُلانَةَ عَلَى مَهْرٍ قَدْرُهُ كَذَا فَيَقُولُ الْخَاطِبُ قَبِلْتُ زِوَاجَهَا عَلَى هَذَا الْمَهْرِ بِحُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ.