(26) مَا هُوَ الدَّلِيلُ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ التَّأْوِيلِ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ وَتَأْوِيلَ الْكِتَابِ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ بِأَلْفَاظٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَأَوَّلُهُ عِنْدَ الْبُخَارِىِّ فَلَوْ كَانَ التَّأْوِيلُ غَيْرَ جَائِزٍ لَمَا دَعَا النَّبِىُّ ﷺ لِابْنِ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنْ يُعَلِّمَهُ اللَّهُ تَأْوِيلَ الْقُرْءَانِ وَالْحَدِيثِ. قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ الْجَوْزِىِّ الْحَنْبَلِىُّ فِى كِتَابِهِ الْمَجَالِسُ وَلا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ اسْتَجَابَ دُعَاءَ الرَّسُولِ هَذَا، وَشَدَّدَ النَّكِيرَ وَالتَّشْنِيعَ أَىْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ يَمْنَعُ التَّأْوِيلَ إِنْكَارًا شَدِيدًا وَوَسَّعَ الْقَوْلَ فِى ذَلِكَ فَلْيُطَالِعْهُ مَنْ أَرَادَ زِيَادَةَ التَّأَكُّدِ.