26 أحكام الاستبراء
نبدأ الآن بفصل جديد متعلق بأحكام الاستبراء. الاستبراء بالنسبة للأمة غير المتزوجة كالعدة بالنسبة للحرة المتزوجة. وشرعاً هو تَرَبُّصُ أى انتظار الأمة مدة الحيض أو لشهر أو مدة الحمل بسبب حدوث الْمِلك فيها أو زوالِه تعبداً أي لأن الله أَمَرَ بذلك. قلنا تعبداً لأن مُلكِيَّتَها قد تنتقل من صبىّ إلى غيره ولا حمل هنا، يعنى تكون مِلكاً لصبىّ ولا يُتَصَوَّر أن تَحمَل منه وتنتقِلُ مُلكِيَّتُها إلى غيره، مع ذلك تستبرِئُ رحِمَهَا. فمن استَحدث مِلك أَمَةٍ بشراء أو بإرث أو غيرِ ذلك من طُرُقِ المِلك ولم تكن هذه الأمة زوجتَه حَرُمَ عليه الاستمتاعُ بها بجميع أنواعِه فى جميع بدنِها حتى يستبْرِءَها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات الشهور بشهر وإن كانت من ذوات الحمل فبالوضع للحمل. والحرمة التي ذكرناها تستمر حتى تنتهِىَ الحيضة ليس فى ابتدائها وبحيث تكون حيضة كاملة. يعنى لو امتلَكَها وكانت فى الحيض، لا يكفى أن ينتظر إلى انتهاء هذه الحيضة إنما تنتهى هذه الحيضة ثم تطهر، ثم تحيضُ الحيضة ثانية ثم بانتهاء الحيضة الثانية يكون استبرَءَها. أما التي تستبرِئُ بالشهر فهى مثلُ الآيسة والصغيرة التي لم تَحِضْ بعد. وإذا اشتَرَى الرجلُ زوجتَه سُنَّ له أن يستبرِءَها ولا يجبُ ذلك، لأجل التأكد من أمر الولد لأن الولد لو انعقد وهى فى ملك غيره لانعقد الولد عبداً لسيدها أما لو انعقد ولده وهى فى مِلكِه لانعقد حراً، فلأجل استبراء الرحم، للتأكد من خلو الرحم من الولد يُسَّنُ استبراء رحمها بحيضة. وإذا مات سيدُ أمِّ الولد استَبرأَت وجوباً نفسَها كالأمة يعنى بحيضة إن كانت من ذواتِ الحيض وإلا بشهرٍ إن كانت ءايسة. أما لو استبرأَ السيد أمتَه الموطوءة، هو استبرءَها قبلَ البيع ثم اعتَقَها فلها أن تتزوج فى الحال ولا يُشتَرَط أن تنتَظِرَ مدةَ الاستبراء. أما لو ولدت له أولاداً ثم أعتَقَها فليس لها أن تتزوج من غيره حتى تستبرئ.