(26) هَلْ يَجِبُ عَلَى الْوَلِىِّ أَنْ يَأْمُرَ الصَّبِىَّ الْمُمَيِّزَ بِصَلاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ.
يَجِبُ عَلَى الْوَلِىِّ أَنْ يَأْمُرَ الصَّبِىَّ الْمُمَيِّزَ بِصَلاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَهُ إِلَى مَحَلِّ الْجَمَاعَةِ أَوْ يَقْرِنَهُ بِمَنْ يَأْخُذُهُ أَوْ يَقُولَ لَهُ اذْهَبْ وَلَيْسَ شَرْطًا لِكُلِّ جَمَاعَةٍ لَكِنْ يَأْخُذُهُ لِكُلِّ جُمُعَةٍ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوقِظَهُ فِى بَعْضِ الأَيَّامِ لِصَلاةِ الصُّبْحِ. أَمَّا الزَّوْجَةُ فَيُسَنُّ إِيقَاظُهَا لِلصَّلاةِ إِنْ نَامَتْ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ أَمَّا لَوْ نَامَتْ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ فَيَجِبُ إِيقَاظُهَا لِلصَّلاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ.