(26) مَا حُكْمُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ.
يَحْرُمُ سَفَرُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ كَأَخٍ أَوْ نَحْوِ مَحْرَمٍ كَزَوْجٍ وَلَوْ سَفَرًا قَصِيرًا كَنَحْوِ عِشْرِينَ كِيلُو مِتْرًا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ سَفَرُهَا لِضَرُورَةٍ فَيَجُوزُ كَأَنْ كَانَتْ مُهَاجِرَةً مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الإِسْلامِ أَوْ كَانَ سَفَرُهَا لِحَجِّ الْفَرْضِ أَوْ عُمْرَةِ الْفَرْضِ.