(26) مَا حُكْمُ خِطْبَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.
تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ فِى الإِسْلامِ قَبْلَ أَنْ يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ يُعْرِضَ الْوَلِىُّ لِمَا فِيهِ مِنَ الإِيذَاءِ وَالْقَطِيعَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ.