(259) عَدِّدْ شُرُوطَ صِحَّةِ النِّكَاحِ.
شُرُوطُ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَلِىٌّ وَشَاهِدَانِ وَزَوْجَانِ خَالِيَانِ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَإِيجَابٌ كَقَوْلِ الْوَلِىِّ زَوَّجْتُكَ أَوْ أَنْكَحْتُكَ ابْنَتِى فُلانَةَ وَقَبُولٌ كَقَوْلِ الزَّوْجِ قَبِلْتُ زِوَاجَهَا أَوْ قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاح.