(255) تَكَلَّمْ عَنِ الْبَيْعِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ.
يَجُوزُ بِالإِجْمَاعِ بَيْعُ مَا يَحِلُّ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ هَذَا الشَّىْءُ أَبِيعُهُ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَبِعِشْرِينَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، فَقَالَ الْمُشْتَرِى أَشْتَرِيهِ نَقْدًا أَوْ أَشْتَرِيهِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ أَىْ مَضَى عَلَى أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ صَحَّ. وَالْمُحَرَّمُ هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ نَقْدًا بِكَذَا وَمُؤَجَّلًا بِكَذَا فَيَقُولُ الْمُشْتَرِى أَرْسِلْ لِى عَلَى ذَلِكَ دُونَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ.