(254) تكلم عن ستـر العورة فـى الصلاة.
من شروط صحة الصلاة ستـر العورة ويكون الستـر بـما يستـر لون الـبشرة والشعر. وعورة الذكر ما بــيـن سرته وركـبته وعورة الأنثى الـحرة أى غـيـر المملوكة جـميع بدنـها إلا الوجه والكفـيـن. ويـجب الستـر من كل الـجوانب والأعلى ولا يـجب من الأسفل أى مـما هو أسفل من العورة. أما إذا لبست المرأة سروالا واسع الأسفل لا يغطـى القدمـيـن بـل هو إلـى ما فوق ذلك ولبست تـحتـه جوربا إلـى نصف الساق فلا تصح صلاتـها.