(254) تَكَلَّمْ عَنِ الْبَيْعِ بِالْمَزَادِ.
الْبَيْعُ بِالْمَزَادِ جَائِزٌ إِلَّا إِنْ كَانَ الشَّخْصُ مُتَآمِرًا مَعَ صَاحِبِ الْبِضَاعَةِ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ أَنْ يَزِيدَ فِى ثَمَنِ سِلْعَةٍ لِيَغُرَّ غَيْرَهُ.