(252) تَكَلَّمْ عَنْ تَفْتِيرِ رَغْبَةِ الْمُشْتَرِى أَوِ الْبَائِعِ.
إِذَا فَتَّرَ رَغْبَةَ الْمُشْتَرِى أَوِ الْبَائِعِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ لِيَبِيعَ عَلَيْهِ أَوْ لِيَشْتَرِىَ مِنْهُ حَرُمَ كَأَنِ اتَّفَقَ مَعَ ءَاخَرَ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ شَيْئًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَحَرَامٌ أَنْ يَأْتِىَ شَخْصٌ لِيُضْعِفَ رَغْبَةَ الْبَائِعِ قَائِلًا لَهُ مَثَلًا أَنَا أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِأَزْيَد افْسَخِ الِاتِّفَاقَ. وَبَعْدَ الْعَقْدِ فِى مُدَّةِ الْخِيَارِ أَشَدُّ.